بلاحدود ـ متابعة
تم منع محامية تابعة لهيأة الرباط من الدخول إلى المؤسسة السجنية العرجات 1 في مدينة سلا، وذلك بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
وكشفت المعاينة، التي قام بها مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية في سلا، أنه يوم أمس الأربعاء 17 نونبر الجاري، في الساعة الثانية زوالا وأربعة وخمسون دقيقة، وبعد حوار دار بين المحامية حياة المتوكل، وموظف تابع لإدارة السجون والمكلف بالحراسة بباب المؤسسة السجنية، وبناء على تعليمات موصى بها من طرف مسؤوليه، منع الحارس المحامية من ولوج المؤسسة السجنية، إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح “ولو كان الزائر محاميا”.
اوقد لعتبرت المحامية المعنية أن هذه “الممارسات المخالفة لقانون المهنة وقانون المسطرة الجنائية”، تشكل “تضييقا على الدفاع، على اعتبار أنه لا يعقل أن نواجه بالمنع بحجة جواز التلقيح”.
كما أوضحت حياة المتوكل أن المواثيق الدولية، وتوصيات، ومبادئ الأمم المتحدة حددت المبادئ الأساسية لأدوار الدفاع، وألزمت الحكومات في إطار تشريعاتها، وممارستها الوطنية باحترام المهام الأساسية للدفاع، وتكفل للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية من دون مضايقة أو إعاقة، أو تدخل غير لائق، فيإشارة لما حدث لها.
وقالت المتوكل أن مقتضيات المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية تتيح للمحامي الاتصال بالمتهم بكل حرية.
وأضافت أن غاية ما تتطلبه المادة 80 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، هو حصول المحامي على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق، أو النيابة العامة.
كما قالت أيضا، غير أن الاتصال يتم بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية، “بخلاف ما واجهنا به موظف السجن بمعية المدير”، تضيف المحامية المذكورة.
أوضحت أن مدير السجن، و”بصوت عال ومتعال” أخبرها بأن “المشكل ينبغي أن تجد له حل مؤسساتكم المهنية مع المندوبية العامة للسجون، وقد سبق لكم النضال لمنع تفتيش المحامي مع العلم أنني شخصيا فتشت العديد من المحامين”، مضيفا: “تكفيني مكالمة هاتفية، وتعليمات شفوية لأسمح لك بالدخول”.
وأمام هذا “السلوك، الذي يمس حقوق المعتقلين، ومبادئ مهنة الدفاع، وكرامة المحامي”، تقول المتوكل، قامت المحامية بربط الاتصال بنقيب هيأة المحامين بالرباط، غير أن “محاولته إيجاد حل لهذا التعسف كانت دون جدوى”.
ويشار إلى أنه بضغط من "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال السنة الماضية، التراجع عن تفتيش المحامين وهم بصدد ولوج المؤسسات السجنية للتخابر مع موكليهم مثلهم مثل باقي الزوار، في إطار خطة مندوبية السجون للتصدي لتفشي وباء "كورونا" داخل السجون.
كما أوضحت حياة المتوكل أن المواثيق الدولية، وتوصيات، ومبادئ الأمم المتحدة حددت المبادئ الأساسية لأدوار الدفاع، وألزمت الحكومات في إطار تشريعاتها، وممارستها الوطنية باحترام المهام الأساسية للدفاع، وتكفل للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية من دون مضايقة أو إعاقة، أو تدخل غير لائق، فيإشارة لما حدث لها.
وقالت المتوكل أن مقتضيات المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية تتيح للمحامي الاتصال بالمتهم بكل حرية.
وأضافت أن غاية ما تتطلبه المادة 80 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، هو حصول المحامي على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق، أو النيابة العامة.
كما قالت أيضا، غير أن الاتصال يتم بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية، “بخلاف ما واجهنا به موظف السجن بمعية المدير”، تضيف المحامية المذكورة.
أوضحت أن مدير السجن، و”بصوت عال ومتعال” أخبرها بأن “المشكل ينبغي أن تجد له حل مؤسساتكم المهنية مع المندوبية العامة للسجون، وقد سبق لكم النضال لمنع تفتيش المحامي مع العلم أنني شخصيا فتشت العديد من المحامين”، مضيفا: “تكفيني مكالمة هاتفية، وتعليمات شفوية لأسمح لك بالدخول”.
وأمام هذا “السلوك، الذي يمس حقوق المعتقلين، ومبادئ مهنة الدفاع، وكرامة المحامي”، تقول المتوكل، قامت المحامية بربط الاتصال بنقيب هيأة المحامين بالرباط، غير أن “محاولته إيجاد حل لهذا التعسف كانت دون جدوى”.
ويشار إلى أنه بضغط من "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال السنة الماضية، التراجع عن تفتيش المحامين وهم بصدد ولوج المؤسسات السجنية للتخابر مع موكليهم مثلهم مثل باقي الزوار، في إطار خطة مندوبية السجون للتصدي لتفشي وباء "كورونا" داخل السجون.
تعليقات: 0
إرسال تعليق